recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...

احكام الغسل من الجنابة

في أحكام الجنب والاغتسال
في أحكام الجنب والاغتسال  أحكام الجنب والاغتسال
حكم الاغتسال من الجنابة
سرعة الاغتسال من الجنابة
حكم الجنابة
ما هو الجنب
لماذا نغتسل من الجنابة
ما الحكمة من الغسل بعد الجنابة؟
اسباب الاغتسال من الجنابة
متى تتحقق الجنابة عند المرأة


* لا أصل لما يقال إن الجنب نجس وإنه إذا مسّ الماء تنجس. الرد: إنّ الجنب ليس بنجس فيجوز مؤاكلة الجنب ومجالسته ومخالطته ومصافحته وله أن يفعل ما يشاء قبل رفع الجنابة إلاَّ ما حرَّم عليه الشرع كالمكث في المسجد ومس القرءان وقراءته. فقد روى البخاريّ في صحيحه عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسلَلتُ، فأتيتُ الرَّحل فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد فقال صلى الله عليه وسلم "أين كنتَ يا أبا هريرة؟ فقال له: كنت جنبًا فكرهتُ أن أجالسَك وأنا على غير طهارة فقال صلى الله عليه وسلم : "سبحان الله إن المؤمن لا ينجس".وفي شرح العيني على البخاري (ج2/ص242): وما نقل عن بعض الصحابة أنهم كانوا إذا أجنبوا لم يخرجوا من بيوتهم ولم يأكلوا حتى يتوضؤوا هذا المنقول عنهم محمول على الاستحباب لا على الوجوب. انتهى. هذا وعرق الإنسان (ذكرًا كان أو أنثى صغيرًا أو كبيرًا) ولعابه ومخاطه ودموعه طاهرة سواء كان مُحدِثًا أو لم يكن محدِثًا وسواء كان مسلمًا أو لم يكن مسلمًا. فالمخاط طاهر لكنّه مستقذر واللعاب أيضًا طاهر لكنه إذا انفصل عن الفم صار مستقذرًا لكنه يبقى طاهرًا.

* ولا أصل لما يقال إن الحائض والنفساء نجستان بل يزعم بعض الجهلة كالقبيسيات والسحريات أن المرأة الحائض إذا لمست المخلل تنجس، وهذه العقيدة الفاسدة عقيدة طائفة من اليهود تسمى يهود السامرة، والدليل على فساد هذا المعتقد ما رواه مسلم والبيهقي وفيه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها : "أعطيني الخُمْرَةَ (بضم الخاء وهو حصير بقدر الرأس يسجد عليها المصلي) قالت: إني حائض. قال: إنّ حيضتكَ ليست في يدك".وروى مسلم في صحيحه عن أنس أنه قال:"إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت" (أي لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت أحد) فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى : {ويسئلونكَ عن المحيضِ قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} (سورة البقرة/222) فقال صلى الله عليه وسلم : "اصنعوا كل شىءٍ إلاَّ النكاح" أي إلاَّ الجماع. وروى مسلم في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاهُ على موضع فمي فيشرب وأتعرَّقُ العَرْقَ وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فمي" ومعنى أتعرَّقُ العرْقَ: هو العظم تأخذ منه معظم اللحم. كما ذكر ابن الأثير في النهاية (ج3/ص 220). وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت :"كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض".

* لا أصل لما يقال إن غير المسلم نجس الجسم وهذا الكلام غير صحيح وأما من يستدل في هذا الموضوع بقول الله تعالى : {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} (سورة التوبة/28) فاستدلاله في غير محله لأن الآيةَ فيها أن الله حرم عليهم أن يقربوا المسجد الحرام بسبب نجاسة عقائدهم أي خبثها لا نجاسة أجسامهم.
* لا أصل لما يقال إن الجنب إذا خرج من بيته تلعنه الشمس وتلعنه كل شعرة في بدنه وتلعنه الأرض والشيطان والملائكة. الرد: هذا الكلام مردود جملة وتفصيلاً لما روى البخاري في صحيحه الحديث الذي تقدم عن أبي هريرة. وقد روى البخاري في صحيحه أن سيدنا حمزةَ رضي الله عنه أُصيب يوم أحد وهو جُنُب قبل أن يغتسل. وروى البيهقي من حديث حنظلة غسيل الملائكة وفيه أنه التزم زوجته ليلة عرسه ثم اغتسل فصلى الفجر ثم التزم زوجته فأجنب فسمع الهائعة "صوت النفير للحرب" فخرج ولم يغتسل فأصيب في أُحُد فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تغسله بين السماء والأرض قال عليه الصلاة والسلام : سلوا صاحبته (أي زوجته) فأخبرتهم بخبره.

* لا أصل لما يقال عن الجنب والحائض والنفساء بأنه لا يجوز ذبحهم للذبيحة، وقولهم لا يجوز لهم قص شعرهم أو تقليم أظافرهم، وكذلك لا أصل لقول بعضهم لا يجوز دخول النفساء والحائض على المرأة التي تلد لأنه يضر الولد والوالدة، وكذلك لا أصل لما يقال إنه لا يجوز للحائض زيارة المقابر إلا إذا حملت حجرًا أو أن "تضع سبعة حفاضات" تحت ملابسها وذلك لئلا يرى الموتى عورتها بزعمهم الكاذب. الرد: إن هذه الافتراءات ومثيلاتها كثيرة ولا أصل لها البتة فلا يقول هذا الكلام إلا جاهل لا صلة له بالعلم.

* لا أصل لما يقال يحرم على الجنب الصيد. الرد: لا يحرم على الجنب أن يصطاد وأما من استدل بقوله تعالى :{ يا أيها الذين ءامنوا لا تقتلوا الصيد وأنتُم حُرُم} (سورة المائدة/95) والآية الآخرى : {وحُرّم عليكم صيد البرّ ما دمتم حُرُمًا} (سورة المائدة/96) فليس معنى "حُرم" جنبًا بل معناها لا تصطادوا وأنتم في حال الإحرام بالحجّ أو العمرة هذا هو المعنى ثم من أراد المزيد في هذا الموضوع فليراجع أحكام المحرم في الحجّ.
* لا أصل لما يعتقده بعض الناس أن ثياب الجنب والحائض والنفساء متنجسة ولا سيما الملابس الداخلية. الرد: كما أن أن أجساد الحائض والنفساء والجنب ليست متنجسة فمن باب أولى أن لا يُحكم على الثوب بالتنجس إلا ما أصابته نجاسة كالبول والدم وعند ذلك يحكم على البقعة التي أصابتها النجاسة بأنها نجسة دون سائر الثوب.

* لا أصل لما يفعله بعض الجهلة أنهم يمكثون بأرض موقوفة لبناء مسجد وهم في حال الجنابة. الرد: بعض المساجد يبنون تحتها محلات تجارية بعد أن كانت الأرض وقفت مسجدًا فقط فهذه المحلات لها حكم المسجد، وكذلك أي أرض وقفت لبناء مسجد وأي أرض بني عليها مسجد ثم زال المسجد في كل هذه الأحوال تأخذ الأرض حكم المسجد فلا يجوز لجنب ولا حائص ولا نفساء المكث فيها.

* ومما لا أصل له قول بعضهم لمن أراد الدخول بالإسلام اغتسلْ أولاً ثم ادخل بالإسلام. الرد: إنَّ هذا الكلام باطل بل الواجب عليه أن يلقّنه فورًا الشهادتين من غير تأخير وإن أخَّره كأن قال له "اذهب واغتسل أو فكّر قبل أن تُسلِم" فهذا كفر لأنه رضي له بالبقاء على الكفر والرضى بالكفر كفر. فإذا ءامنَ الكافرُ وأسلم يؤمر بالاغتسال وجوبًا إن كان قد أجنب حال كفره ويندب له الاغتسال إن كان لم يجنب، ولا يجوز تأخير الإسلام لأجل الاغتسال أو غير الاغتسال، فقد قال الفقهاء :"من أشار لمن يريد الدخول في الإسلام وعرض عليه أن يلقنه الشهادة فقال له انتظر إلى وقت كَفَر". هذا وقد كتب النووي في هذا الموضوع بحثًا نفيسًا في كتابه "المجموع".

* لا أصل لما يقال إن الشخص إذا بات عند قوم وأجنب وخشي أن يتهمه صاحب البيت بأهله فله أن يصلي من غير اغتسال. الرد: هذه الفتوى من الفتاوى الشاذة التي قالها ابن تيمية وقد خالف بها إجماع المسلمين حيث أجمعوا على أن الصلاةَ من غير طهارة من الحدث لا تصح بل عند الحنفية يكفر من صلى بغير وضوء متعمدًا لأن فعله هذا عندهم يدل على الاستهزاء بالصلاة.
* لا أصل لما يعتقده بعض الشباب والشابات أنهم إذا نزل منهم المذي أو الودي أنهم أجنبوا. الرد: الجنابة لها تفاصيل ومنها أنه إذا رأى الذكر أو الأنثى المذي أو الودي وهما ماءان غير المني يخرجان من الذكر والفرج وهما نجسان ولكن لا يوجبان الغسل، أما المني فهو عند الرجل يخرج بتدفق عند اللذة القصوى ويسمونها النشوة وكذلك المرأة تنزل المني حال الجماع أو عند انتهاء ثوران الشهوة وإن كان غالبًا لا يرى عند النساء لكنهن يشعرن بخروجه فبخروج المني تحصل الجنابة كما تحصل بالجماع.
* ومما لا أصل له اعتقاد البعض أن مجرد المداعبة بين الرجل وزوجته من غير إيلاج الذكر بالفرج ومن غير إنزال المني البعض يعتقد أنه صار جنبًا وهذا غلط. الرد: إن هذا الاعتقاد غلط فاحش لأن الجنابة لا تحصل إلا بأمرين: أولهما، التقاء الختانين أي غياب الحشفة (رأس الذكر) في فرج المرأة حتى لو لم ينزلا المني وثانيهما إنزال المني ولو من غير جماع.
* لا اصل لما يقال إن صيام الجنب لا يصح. الرد: لا يشترط لصحة الصيام الطهارة حيث صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم رواه البخاري في صحيحه في باب "الصائم يصبح جنبًا" لذا فلو صام الشخص كل رمضان وهو جنب فصيامه صحيح ولكنه مرتكب للكبائر بسبب تركه للصلاة.
* لا أصل لما يفعله بعض الجهلة إذا أراد الاغتسال وهو ليس جنبًا ينوي رفع الجنابة. الرد: إذا أراد شخص الاغتسال وهو يعلم من نفسه أنه ليس جنبًا ومع ذلك قال "نويت رفع الجنابة" هذا وقع في الكفر لأن هذه النية إنما هي تلاعب في الدين والبعض قد يكون في حال الجنابة ثم ينوي رفع الجنابة ويغتسل يعمم بدنه بالماء وبعد تعميم البدن بالماء يجدد نية رفع الجنابة بنية الفرضية والعياذ بالله فهذا تلاعب بالدين وكيف ينوي رفع الجنابة وهو طهَرَ منها؟!!

موضوعات ذات صلة
**********************
***********************
***********************
************************
************************

عن الكاتب

حياة
  1. ليست كل مداعبة تكون جماعاً ، وإنما الجماع يكون بإدخال الحَشَفَة كاملة ( رأس الذكر ) في الفرج ، فإذا حصل هذا فقد حصل الجماع ، وإن لم يحصل إدخال ، أو أدخل بعض الحشفة وليس كلها ، فهذا لا يكون جماعاً ، وهذا ما دلت عليه الأحاديث :

    فعن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ ) رواه البخاري (291) ومسلم (525) .

    وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ثُمَّ جَهَدَهَا ) كناية عن إدخال الذكر في الفرج . قاله الحافظ في "الفتح" .

    وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ) رواه مسلم (349) .

    قال النووي في "شرح مسلم" :

    " قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْل ) قَالَ الْعُلَمَاء : مَعْنَاهُ غَيَّبْت ذَكَرَك فِي فَرْجهَا ، وَلَيْسَ الْمُرَاد حَقِيقَة الْمَسِّ ، وَذَلِكَ أَنَّ خِتَان الْمَرْأَة فِي أَعْلَى الْفَرْج ، وَلا يَمَسّهُ الذَّكَر فِي الْجِمَاع , وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ ذَكَرَهُ عَلَى خِتَانهَا وَلَمْ يُولِجْهُ (يُدخله) لَمْ يَجِب الْغُسْل , لا عَلَيْهِ وَلا عَلَيْهَا , فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد مَا ذَكَرْنَاهُ . وَالْمُرَاد بِالْمُمَاسَّةِ : الْمُحَاذَاة , وَكَذَلِكَ الرِّوَايَة الأُخْرَى : ( إِذَا اِلْتَقَى الْخِتَانَانِ ) أَيْ : تَحَاذَيَا " انتهى .

    وقال في "المجموع" (2/150) :

    " وجوب الغسل وجميع الأحكام المتعلقة بالجماع يشترط فيها تغييب الحشفة بكمالها في الفرج , ولا يشترط زيادة (على) الحشفة ، ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شيء من الأحكام " انتهى .

    وقال الحافظ في "الفتح" :

    " وَالْمُرَاد بِالْمَسِّ وَالالْتِقَاءِ : الْمُحَاذَاة ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَة التِّرْمِذِيِّ بِلَفْظ : ( إِذَا جَاوَزَ ) وَلَيْسَ الْمُرَاد بِالْمَسِّ حَقِيقَته ; لأَنَّهُ لا يُتَصَوَّرُ عِنْدَ غَيْبَة الْحَشَفَة " انتهى .

    وقَالَ الشَّوْكَانِيُّ : " وَرَدَ الْحَدِيثُ بِلَفْظِ "الْمُحَاذَاةِ" وَبِلَفْظِ "الْمُلاقَاةِ" وَبِلَفْظِ "الْمُلامَسَةِ" وَبِلَفْظِ "الإِلْصَاقِ" , وَالْمُرَادُ بِالْمُلَاقَاةِ : الْمُحَاذَاةُ " انتهى .

    وقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ : " إِذَا غَابَتْ الْحَشَفَةُ فِي الْفَرْجِ فَقَدْ وَقَعَتْ الْمُلاقَاةُ " انتهى .

    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

    " من المعلوم أن موضع الختان فوق الحشفة مما يلي قصبة الذكر ، فإذا كان كذلك فلا يمس موضع ختان المرأة إلا بعد أن تلج الحشفة ، ولذلك اشترطنا في وجوب الغسل من الجماع أن يُغْيّب الحشفة ، وقد ورد في بعض ألفاظ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : ( إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل ) " انتهى . رواه ابن ماجه (611) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

    "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/323) .

    وعلى هذا ؛ فالمقصود من "مس الختان الختان" و "ملاقاة الختانين" : هو محاذاة موضع ختان الرجل لموضع ختان المرأة ، ويحصل ذلك بتغييب الحشفة كلها في الفرج ، فإذا غابت الحشفة في الفرج فقد حصل الجماع ووجب الغسل .

    والله أعلم

    ردحذف



إذا أعجبك محتوى موقعنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في البريد السريع ليصلك جديد موقعنا أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة لـ

مودة اون لاين

2017